الشيخ الطوسي
69
تلخيص الشافي
من حيث يقتضي مذهبهم قطعه « 1 » . ولقد نظم هذا المعنى جدنا الأكبر آية اللّه العظمى صاحب الكرامات الباهرة المهدى سيدنا بحر العلوم قدس سره بقوله : ان الوضوء غسلتان عندنا * ومسحتان والكتاب معنى فالغسل للوجه ولليدين * والمسح للرأس وللرجلين لزيادة الاطلاع : راجع كتب التفسير والموسوعات الفقهية والتهذيب والخلاف للشيخ قدس سره ، والوضوء في الكتاب والسنة للشيخ نجم الدين العسكري ومسائل فقهية للسيد عبد الحسين شرف الدين ، وعامة كتب الأخبار والصحاح .
--> ( 1 ) قال الشيخ قدس سره في ( تفسير التبيان 3 / 513 ط النجف ) : « . . . وكيفية القطع - عندنا - يجب من أصول الأصابع الأربعة ، ويترك الابهام والكف ، وهو المشهور عن علي صلوات اللّه عليه . وقال أكثر الفقهاء : إنه يقطع من الرسغ - وهو المفصل بين الكف والساعد - . وقالت الخوارج : يقطع من الكتف . واما الرجل : فعندنا - تقطع الأصابع الأربعة من مشط القدم ، ويترك الابهام والعقب . دليلنا : ان ما قلناه مجمع على وجوب قطعه ، وما قالوه ليس عليه دليل ولفظ اليد تقع على جميع اليد إلى الكتف ولا يجب قطعه بلا خلاف ، إلا ما حكيناه عمن لا يعتد بقوله . . » وقال سيدنا الطباطبائي ( قد : ) في الجزء الثاني من الرياض تعليقا على قول المحقق : ( ويختص بالأصابع الأربع من اليد اليمنى وترك الراحة والابهام ) : « . . . بلا خلاف في شيء من ذلك أجده . . . بل عليه الاجماع في الظاهر المصرح به في جملة من العبائر حد الاستفاضة ، والنصوص به - مع ذلك - مستفيضة كادت تكون متواترة » . ومن راجع الكتب الأربعة يجد النصوص الكثيرة عن النبي والأئمة عليهم الصلاة والسلام بتحديد القطع من الأصابع فقط « راجع كتب التفسير - في موضوع آية الحد - وكتب الأخبار والموسوعات الفقهية للفريقين » .